
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
تحريم القتل بغير حق
**التعريف:** الجناية على النفس هي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل. **تحريم القتل بغير حق:** أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق. **الدليل من الكتاب:** قوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" [الإسراء: ٣٣] **الدليل من السنة:** عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" [متفق عليه]. فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. --- **حكم قاتل النفس بغير حق:** من قتل نفساً بغير حق فهو متوعد بالعقاب لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد عظّم الله شأن القتل فقال سبحانه: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا" [المائدة: ٣٢]. وقال ﷺ: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً" [رواه البخاري]. وقد توعده الله سبحانه فقال: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" [النساء: ٩٣]. وأمره إلى الله تعالى: إن شاء عاقبه، وإن شاء غفر له؛ لقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" [النساء: ٤٨]. فهو داخل تحت المشيئة؛ لأن ذنبه دون الشرك. هذا إن لم يتب. أما إذا تاب فتوبته مقبولة. ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل.