
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
التزام ما وجب على غيره
**التعريف:** التزام ما وجب على غيره. **الدليل:** - **القرآن:** "وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" [يوسف: ٧٢] - أي ضامن - **الحديث:** "الزعيم غارم" [أبو داود، الترمذي] **الإجماع:** أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً. --- **أحكام الضمان وشروطه:** **١. لا عوض على الضمان:** لا يجوز أخذ العوض عليه. **٢. تعدد الضامنين:** يجوز تعدد الضامنين: فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر. **٣. لا يُشترط معرفة المضمون عنه:** لا يُشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه. **٤. ضمان المعلوم والمجهول:** يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع. **٥. أي لفظ يؤدي المعنى:** يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم، أو نحو ذلك. **٦. براءة الضامن:** لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. **٧. اشتراط الرضا:** يُشترط لصحته رضا الضامن، فإن أُكره على الضمان لم يصح. ولا يُشترط رضا المضمون عنه. **٨. جواز التصرف:** يُشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف بأن يكون: بالغاً عاقلاً رشيداً.