
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
المخدرات والاتجار بها
**أ- حكم المخدرات (سوى الخمر):** **التعريف:** يُقصد بالمخدرات ما يُغشِّي العقل والفكر، ويُصيب متعاطيها بالكسل والثقل والفتور، من البنج والأفيون والحشيش ونحوها. **الحكم:** المخدرات **حرام** كيفما كان تعاطيها. **الأدلة:** - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: "كل شراب أسكر فهو حرام" [متفق عليه]. - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام..." [رواه مسلم]. **سبب إضافي:** لعظم خطر هذه المواد المخدرة، وشدة إفسادها، وفتكها بشباب الأمة ورجالها، وشغلهم عن طاعة ربهم وجهاد أعدائهم ومعالي الأمور. --- **ب- حكم الاتجار بالمواد المخدرة:** ورد النهي عن رسول الله ﷺ في تحريم بيع الخمر. **الأدلة:** عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" [رواه مسلم]. وقوله ﷺ: "إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه" [رواه أبو داود وهو صحيح]. ولذا قال العلماء: إن ما حرَّم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه. **حكم بيع المخدرات:** ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمر، فإن النهي عن بيع الخمر يتناول هذه المخدرات شرعاً. فلا يجوز بيعها إذن، ويكون المال المكتسب من الاتجار بها **حراماً**.