
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
النقدان والعملات
**الحكم:** تجب الزكاة في الذهب والفضة بالكتاب والسنة والإجماع. **الأدلة:** - التوعد الشديد في القرآن [التوبة: ٣٤] يدل على الوجوب - **الحديث:** "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صُفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أُعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة..." [مسلم] - أجمع أهل العلم: في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالاً من الذهب تجب الزكاة **المقدار الواجب:** - **٢.٥٪ (ربع العُشر)** - الذهب: نصف دينار في كل عشرين ديناراً، وما زاد فبحسابه - الفضة: خمسة دراهم في كل مائتي درهم، وما زاد فبحسابه **الحديث:** "وفي الرِّقة ربع العشر في كل مائتي درهم" [البخاري]