
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
الزيادة في بدلين من نفس الجنس
**التعريف:** الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنساً. **مثال:** أن يشتري شخص ألف صاع من القمح بألف ومائتي صاع من القمح، ويتقابض المتعاقدان العوضين في مجلس العقد. فهذه الزيادة (مائتا صاع) لا مقابل لها - وإنما هي ربا. **الحكم:** حرّمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء: ١. الذهب ٢. الفضة ٣. البُر (القمح) ٤. الشعير ٥. التمر ٦. الملح **إذا بيع واحد من هذه الأشياء الستة بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهما.** **الدليل:** - **حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:** قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء" [متفق عليه] **ما يُقاس عليها:** يُقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل. **العلة:** الكيل والوزن، فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزون.