
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
الأنواع العامة والمالية
**الأنواع العامة:** **١.** الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت إعراضه. **٢.** الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين. **٣.** الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين. **٤.** الصلح بين المتخاصمين في غير المال. **٥.** الصلح بين المتخاصمين في المال - **وهو المقصود في بحثنا**. --- **الصلح المالي مع الإقرار:** **أ. صلح الإبراء:** صلح على جنس الحق المُقرّ به. كأن يُقر رشيد لآخر بدين أو عين، ثم يُسقط عنه المُقرّ له بعض العين أو الدين ويأخذ الباقي. فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح. - **شرط:** أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، وألا يكون مشروطاً في الإقرار. **ب. صلح المعاوضة:** صلح عن الحق المُقرّ به بغير جنسه. كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالحا على أخذ العوض من غير جنسه. - حكمه حكم **البيع** (إن كان على سلعة) - حكمه حكم **الإجارة** (إن كان على منفعة) --- **الصلح المالي مع الإنكار:** أن يدّعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته، فينكر المُدَّعى عليه أو يسكت وهو يجهل المُدَّعى به. ثم يُصالح المدّعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل. - يصح إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوى - يدفع المال دفعاً للخصومة وافتداءً ليمينه - المدّعي يعتقد صحة الدعوى - فيأخذ المال عوضاً عن حقه الثابت