
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
الجاني أو عاقلته
**من يتحمل الدية:** من أتلف إنساناً أو جزءاً منه لا يخلو من أحد أمرين: --- **الأمر الأول: إن كانت الجناية عمداً محضاً (مع العفو):** وجبت الدية كلها في مال القاتل - إن حصل العفو وسقط القصاص. **السبب:** بدل التلف يجب على مُتْلِفه. **الدليل:** قال تعالى: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" [الأنعام: ١٦٤]. --- **الأمر الثاني: إن كانت الجناية خطأً أو شبه عمد:** الدية تكون على عاقلة القاتل. **الدليل:** عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لِحْيان سقط ميتاً بِغُرَّة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قُضي عليها بالغُرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها" [متفق عليه]. --- **الحكمة:** إنما وجبت على العاقلة لأن: ١- جنايات الخطأ كثيرة ٢- الجاني فيها معذور ٣- فوجبت مواساته والتخفيف عنه ٤- بخلاف المتعمد؛ لأنه يدفع الدية فداءً عن نفسه (لأنه يجب عليه القصاص، فإن عُفي عنه تَحَمَّل الدية)