
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
في النفس المؤمنة مائة من الإبل
صور الدية ومقاديرها
**أ- أنواع الديات:** **الأصل في الدية الإبل:** قال ﷺ: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل" [رواه النسائي وهو صحيح]. وقال ﷺ: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل" [رواه النسائي وهو صحيح]. **البدائل (من باب التقويم):** عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم... فكان ذلك كذلك حتى استُخلف عمر فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت. ففرضها عمر: - على أهل الذهب: ألف دينار - على أهل الوَرِق: اثني عشر ألفاً - على أهل البقر: مائتي بقرة - على أهل الشاء: ألفي شاة - على أهل الحُلَل: مائتي حُلة" [رواه أبو داود وهو حسن]. فعل ذلك عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم يُنكروا ذلك عليه، فيكون إجماعاً. **القاعدة:** تُدفع الدية إبلاً أو قيمتها من هذه الأشياء المذكورة. --- **ب- مقادير الدية:** **١- دية الحر المسلم:** مائة من الإبل. وتُغَلَّظ في قتل العمد وشبهه، بأن يكون في بطون أربعين منها أولادها (خُلفة). **٢- دية الحر الكتابي:** نصف دية المسلم - ذمياً كان أو غيره. **الدليل:** قال ﷺ: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين" [رواه النسائي والترمذي وحسنه]. **٣- دية المرأة:** دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم. **الدليل:** كتاب عمرو بن حزم: "دية المرأة على النصف من دية الرجل." ونقل ابن عبد البر وابن المنذر الإجماع على ذلك. **٤- دية المجوسي:** دية المجوسي الحر - ذمياً كان أو معاهداً أو غيره - وكذا الوثني: ثمانمائة درهم. **الدليل:** حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: "دية المجوسي ثمانمائة درهم" [رواه البيهقي]. **٥- دية المجوسية ونساء أهل الكتاب وعبدة الأوثان:** على النصف من دية ذكرانهم، كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم. **الدليل:** عموم حديث عمرو بن شعيب: "عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين." **٦- دية الجنين:** إذا سقط ميتاً بسبب جناية على أمه عمداً أو خطأً: غُرَّة عبد أو أمة. **الدليل:** عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قضى رسول الله ﷺ في جنين... بِغُرَّة: عبد أو أمة" [متفق عليه]. وتُقدَّر الدية بعُشر دية أمه وهي: خمس من الإبل. وتُورث الغُرَّة عنه كأنه سقط حياً.