
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
أربعة أحكام للخطبة
**التعريف:** الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام وليها بذلك. --- **أربعة أحكام:** **١. تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه:** تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أُجيب لطلبه ولو تعريضاً، وعَلِم الثاني بإجابة الأول. - **الدليل:** قال ﷺ: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" [البخاري] - وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول وإيقاع العداوة. **٢. يحرم التصريح بخطبة المعتدة:** يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن. - **الدليل:** قال تعالى: "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ" [البقرة: ٢٣٥] - فيجوز له التعريض، كأن يقول: وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو: إني أريد الزواج. - فنفي الحرج عن المعرِّض بالخطبة يدل على عدم جواز التصريح، فقد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. - وأما المعتدة الرجعية فيحرم حتى التعريض؛ لأنها في حكم الزوجات. **٣. الصدق في الاستشارة:** من استُشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة بل من النصيحة المرغب فيها شرعاً. **٤. الخطبة وعد وليست زواجاً:** الخطبة مجرد وعد بالزواج، وإبداء الرغبة فيه، وليست زواجاً، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر.