
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
خمسة شروط لصحة النكاح
**خمسة شروط:** **١. تعيين كل من الزوجين:** فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعيّنها كقوله: "زوجتك بنتي" إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول: "زوجتها ابنك" إن كان له عدة أبناء. بل لابد من تعيين ذلك بالاسم (كفاطمة ومحمد)، أو بالصفة (كالكبرى أو الصغرى). **٢. رضا كل من الزوجين بالآخر:** فلا يصح نكاح الإكراه. - **الدليل:** عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر، ولا البكر حتى تُستأذن" [متفق عليه] **٣. الولاية في النكاح:** فلا يُعقد على المرأة إلا وليها. - **الدليل:** قال ﷺ: "لا نكاح إلا بوليّ" [أبو داود والترمذي وابن ماجه - صحيح] **شروط الولي:** يُشترط في الولي أن يكون: رجلاً بالغاً عاقلاً، حراً، عدلاً ولو ظاهراً. **٤. الشهادة على عقد النكاح:** لا يصح النكاح إلا بشاهدين مسلمين بالغين عدلين ولو ظاهراً. - **الدليل:** قال ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل" [ابن حبان - صحيح] - قال الترمذي: "العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود." - واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار. **٥. خلو الزوجين من الموانع:** خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين، ونحو ذلك من الأسباب؛ كأن يكون أحدهما محرماً بحج أو عمرة.