
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
أحكام الطفل المنبوذ
**التعريف:** اللَّقيط: الطفل الذي يوجد منبوذاً في شارع أو باب مسجد ونحوه، أو يَضِل عن أهله ولا يُعرف له نسب ولا كفيل. **الحكم:** لا ينبغي ترك اللقيط. فالتقاطه والإنفاق عليه **فرض على الكفاية**؛ لأن في أخذه إحياء لنفسه. **الدليل:** - **القرآن:** "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ" [المائدة: ٢] - فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط **المال:** ما وُجد معه من المال فهو له، عملاً بالظاهر ولأن يده عليه. ويُنفق عليه منه. فإن لم يكن معه مال أُنفق عليه من بيت المال. **الدين:** اللقيط **حر مسلم** في جميع أحكامه، إلا إذا وُجد ببلد الكفر فإنه كافر. **النسب:** يثبت نسب اللقيط بإقرار من يدّعيه ممن يمكن كونه منه. فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بيّنة عُرض على القافة. **الحضانة:** الأحق بحضانة اللقيط واجده، بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً. ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم. **شروط الملتقط:** العقل، والبلوغ، والحرية، والإسلام، والعدالة، والرشد. فلا يصح التقاط الصبي والمجنون والعبد والكافر للمسلم والفاسق والسفيه.