
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
سبعة شروط لصحة الإجارة
**سبعة شروط لصحة الإجارة:** **١. أهلية التصرف:** لا تصح إلا من جائز التصرف: عاقلاً، بالغاً، حراً، رشيداً. **٢. العلم بالمنفعة:** أن تكون المنفعة معلومة؛ لأن المنفعة هي المعقود عليها، فاشتُرط العلم بها كالبيع. **٣. العلم بالأجرة:** أن تكون الأجرة معلومة؛ لأنها عوض في عقد معاوضة، فوجب العلم بها كالثمن. **٤. إباحة المنفعة:** أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإجارة على الزنى والغناء وبيع آلات اللهو. **٥. قابلية الاستيفاء:** كون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه، كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية. **٦. الملكية أو الإذن:** أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها؛ لأن الإجارة بيع المنافع، فاشتُرط ذلك فيها كالبيع. **٧. المدة المعلومة:** أن تكون المدة معلومة؛ فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة؛ لأنها تؤدي إلى التنازع.