
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
ماهية الشفعة ومشروعيتها
**التعريف:** استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. سُميت بذلك لأن صاحبها ضمّ المبيع إلى ملكه فصار شفعاً بعد أن كان نصيبه منفرداً في ملكه. وقيل: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة؛ لدفع الضرر. **الدليل من السنة:** - **حديث جابر رضي الله عنه:** "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة" [متفق عليه] - **رواية أخرى:** "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تُقسم رَبعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يُؤذنه فهو أحق به" [مسلم] - **حديث:** "جار الدار أحق بالدار" [الترمذي وأبو داود - صحيح] **الإجماع:** أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يُقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.