
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
تسعة أحكام للشفعة
**تسعة أحكام:** **١. وجوب الإعلام:** لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يُؤذن ويعرض على شريكه. فإن باع ولم يُؤذنه فهو أحق به. **٢. تختص بالعقار:** لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار، كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك. **٣. حق شرعي:** الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيّل لإسقاطه؛ لأنها شُرعت لدفع الضرر عن الشريك. **٤. على قدر الملك:** تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم. ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان قليلاً أو كثيراً. **٥. البيع الصريح:** تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعاً صريحاً أو ما في معناه. فلا شفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع: كموهوب بغير عوض وموروث وموصى به. **٦. قابلية القسمة:** لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة. فلا شفعة فيما لا يُقسم: كحمام صغير وبئر وطريق. **٧. الفورية:** الشفعة تثبت بالمطالبة بها فور علمه بالبيع. وإن لم يُطالب بها وقت البيع سقطت، إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته. كذلك لو أخّر طلبه لعذر كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الأعذار. **٨. المحل:** محل الشفعة الأرض التي لم تُقسم ولم تُحد، وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها. فإذا قُسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم. **٩. الأخذ الكامل:** لابد للشفيع من أخذ جميع المبيع، فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه، وذلك دفعاً للضرر عن المشتري.