
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
إن الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
أن يكون مما يباح الانتفاع به
**الشرط:** أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، مثل: - المأكول والمشروب - الملبوس - المركوب - العقار - ونحو ذلك **البيوع المحرمة:** لا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به: - الخمر - الخنزير - الميتة - آلات اللهو والمعازف **الدليل:** - **حديث جابر رضي الله عنه:** قال رسول الله ﷺ: "إن الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" [متفق عليه] - **حديث ابن عباس رضي الله عنهما:** قال النبي ﷺ: "إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم ثمنه" [أحمد، أبو داود - صحيح] **الكلاب:** لا يجوز بيع الكلب. - **حديث أبي مسعود رضي الله عنه:** "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب..." [متفق عليه]