
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
أربعة عشر حكماً
**أربعة عشر حكماً:** **١. وجوب التدوين:** يجب على المسلم أن يدون ما له وما عليه من الحقوق في وصية يبين فيها ذلك. - **الدليل:** حديث ابن عمر السابق. **٢. استحباب التصدق:** تستحب الوصية بشيء من المال يُصرف في طرق البر والخير والإحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد موته. - **الدليل:** قال ﷺ: "إن الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم." **٣. جواز الثلث فأقل:** يجوز الوصية بالثلث فأقل، والأقل أفضل. - **الدليل:** حديث سعد بن أبي وقاص حين سأل النبي ﷺ في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا"، قلت: فبالشطر؟ قال: "لا"، قلت: فبالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثير". وقال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإنّ رسول الله ﷺ قال: "الثلث، والثلث كثير" **٤. لا تصح بأكثر من الثلث:** لا تصح الوصية بأكثر من ثلث ما يملك لمن له وارث، إلا إذا أجاز الورثة. وإذا لم يكن له وارث فتصح بالمال كله. **٥. لا وصية لوارث:** لا تصح الوصية لأحد من الورثة. - **الدليل:** قال ﷺ: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث." **٦. لا وصية بمعصية:** تحرم الوصية بأمر فيه معصية؛ لأنها شُرعت لزيادة حسنات الموصي. **٧. تقديم الدين:** الدَّين والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على الوصية. - **الدليل:** قال تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" [النساء: ١١]. وقال علي رضي الله عنه: "قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية." **٨. شروط الوصي:** يشترط في الوصي أن يكون جائز التصرف في ماله، فيكون عاقلاً بالغاً حراً مختاراً. **٩. الوصية لمعصية باطلة:** يحرم أن يوصي لجهة معصية، كأن يوصي لمعابد الكفار أو لشراء آلات اللهو، وتكون وصية باطلة. **١٠. الاستحباب للغني:** تستحب الوصية لمن له مال كثير ووارثه غير محتاج. - **الدليل:** قال تعالى: "إِن تَرَكَ خَيْرًا" [البقرة: ١٨٠]، والخير هو المال الكثير. - وتكره لمن ماله قليل ووارثه محتاج. - **الدليل:** قال ﷺ: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس." - وكثير من أصحاب النبي ﷺ ماتوا ولم يوصوا. **١١. لا مضارة:** تحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضارة بالورثة. - **الدليل:** قال تعالى: "غَيْرَ مُضَارٍّ" [النساء: ١٢] **١٢. القبول:** الوصية لمعين تحتاج إلى قبول بعد موت الموصي. أما إن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين أو طلبة العلم أو المساجد ودور الأيتام فإنها لا تحتاج إلى قبول وتلزم بمجرد الموت. **١٣. الرجوع:** يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها، وله نقضها. قال عمر رضي الله عنه: "يغير الرجل ما شاء من وصيته." **١٤. للمسلم وغيره:** تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء أكان مسلماً أم كافراً. - **الدليل:** قال تعالى: "إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا" [الأحزاب: ٦]