
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
الأعذار المُسقِطة للوجوب
الأعذار التي تُسقط وجوب الجهاد (سواء كان فرض عين أو كفاية): **١-٢. الجنون والصّبا** - **الحديث:** "رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ" **٣. الأنوثة** - لا يجب الجهاد على الأنثى **٤. الرق** - **حديث أبي هريرة:** "للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك" [البخاري] **٥-٦. الضعف البدني والعجز المالي** - المرض، العمى، العرج الشديد - سبق ذكرها في الشروط **٧. عدم إذن الأبوين أو أحدهما** - إذا كان الجهاد تطوعاً (ليس فرض عين) - **حديث ابن عمرو رضي الله عنهما:** جاء رجل إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد، قال: "أحيٌّ والداك؟" قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد" [متفق عليه] - السبب: برّ الوالدين فرض عين، والجهاد التطوعي فرض كفاية - إذا تعيّن الجهاد فليس لهما منعه **٨. الدَّيْن الذي لا يجد له وفاءً** - إذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعاً - **الحديث:** "القتل في سبيل الله يُكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن" [مسلم] - إذا تعيّن الجهاد فلا إذن لغريمه **٩. العالِم الذي لا يوجد غيره في البلد** - لأنه لو قُتل لافتقر الناس إليه - إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله - يسقط عنه الخروج للجهاد نظراً لحاجة المسلمين له