
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران
المعنى والحكم والدليل
**١- تعريف القضاء:** **لغة:** الحُكم والفصل، وإحكام الشيء والفراغ منه. **اصطلاحاً:** تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات، وقطع المنازعات. وسُمي القضاء حُكماً لما فيه من منع الظالم، مأخوذ من الحِكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه. --- **٢- حكمه والحكمة منه:** القضاء **فرض على الكفاية**؛ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن امتنع كل الصالحين عنه أَثِموا. **سبب الوجوب:** - أمر الناس لا يستقيم بدونه - هو من القُرَب العظيمة **فوائده:** - نُصرة المظلوم - إقامة الحدود - إعطاء كل مستحق حقه - الإصلاح بين الناس - قطع المخاصمات والمنازعات - استتباب الأمن وقلة الفساد لذا يجب على الإمام تعيين القضاة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة؛ لئلا تضيع الحقوق ويعُمّ الظلم. **فضيلة عظيمة** لمن دخل فيه وقام بحقه وهو من أهله. **إثم عظيم** لمن دخل فيه وهو ليس أهلاً له. --- **٣- أدلة مشروعيته:** **من القرآن:** "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ" [ص: ٢٦]. **من السنة:** قال ﷺ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر" [متفق عليه]. وقد تولى النبي ﷺ منصب القضاء، ونصَّب القضاة، وكذلك فعل أصحابه من بعده والسلف الصالح. **من الإجماع:** أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس.