
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
عشرة شروط لقطع يد السارق
**عشرة شروط لإقامة حد السرقة وقطع السارق:** **١- أن يكون أخذ المال على وجه الخفية:** فإن لم يكن كذلك فلا قطع. فالمُنتهِب على وجه الغلبة، والمغتصب، والمختطف، والخائن - لا قطع عليهم. **الدليل:** قال ﷺ: "ليس على خائن ولا مُنتهِب ولا مُختلِس قطع" [رواه الترمذي وابن ماجه وهو حسن صحيح]. --- **٢- أن يكون السارق بالغاً عاقلاً:** فلا قطع على الصبي ولا المجنون؛ لأنه مرفوع عنهما التكليف. --- **٣- أن يكون السارق مختاراً:** فلا قطع على المُكرَه؛ لأنه معذور. **الدليل:** قال ﷺ: "رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه." --- **٤- أن يكون عالماً بالتحريم:** فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة. --- **٥- أن يكون المسروق مالاً محترماً:** فما ليس بمال لا حرمة له، كآلات اللهو والخمر والخنزير والميتة. وكذا ما كان مالاً لكنه غير محترم، كمال الكافر الحربي - فإن الكافر الحربي حلال الدم والمال - فلا قطع فيه. --- **٦- أن يبلغ الشيء المسروق نِصاباً:** وهو ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى. فلا قطع في أقل من ذلك. **الدليل:** قال ﷺ: "لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" [رواه مسلم]. --- **٧- أن يكون المال المسروق من حِرْز مثله:** وهو المكان الذي يُحفظ فيه المال في العادة، وهو يختلف بحسب المال والمكان والزمان. فإن سرق من بيت مفتوح أو مكان مفتوح أو حِرْز مهتوك فلا قطع عليه. --- **٨- أن تنتفي الشُّبهة عن السارق:** فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه؛ فإن الحدود تُدرأ بالشبهات. - فلا قطع على من سرق من مال أبيه - وكذا من سرق من مال ابنه؛ لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر - ولا يُقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شِرْك - وكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فلا قطع عليه - لكن يُؤدَّب ويرد ما أخذ --- **٩- أن تثبت السرقة عند الحاكم:** إما بشهادة عدلين، أو بإقرار السارق. **دليل الشهادة:** قال تعالى: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ" [البقرة: ٢٨٢]. **الإقرار:** لأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها. --- **١٠- أن يُطالب المسروق منه بماله:** لأن المال يُباح بالبذل والإباحة، فيُحتمل إباحة صاحبه له، أو إذنه بدخول حرزه، أو غير ذلك مما يُسقط الحد.