
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
أحكام الشفاعة والعفو
**أ- الشفاعة في حد السرقة:** لا تجوز الشفاعة في حد السرقة ولا في غيره من الحدود، إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه. **الدليل:** قال ﷺ لأسامة بن زيد لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت: "أتشفع في حد من حدود الله؟!" [متفق عليه]. وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود. --- **ب- هبة المسروق للسارق:** يجوز هبة الشيء المسروق للسارق وعفو المسروق منه عنه **قبل** رفع الأمر للحاكم. أما **إذا وصل إليه فلا** (لا يسقط الحد بالعفو). **الدليل:** حديث صفوان بن أمية في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه. فلما رُفع الأمر إلى النبي ﷺ وأمر بقطعه، قال صفوان: "إني لم أُرِد هذا - هو له صدقة." قال النبي ﷺ: "فهلاَّ قبل أن تأتيني به؟" [رواه أبو داود وهو صحيح].