
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
أحكام متفرقة في الشهادة
**تسعة أحكام متعلقة بالشهادة:** --- **١- يجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به:** فلا يجوز له أن يشهد بما لا يَعلم. **الدليل:** "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" [الإسراء: ٣٦]، و"إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" [الزخرف: ٨٦] أي: على بصيرة وعلم. والعلم يحصل بالسماع أو بالرؤية أو بالشُّهرة والاستفاضة فيما لا يحصل إلا بها غالباً؛ كالنَّسب والموت. --- **٢- لا تُقبل شهادة الأقارب لبعضهم:** لا تُقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس؛ لحصول التهمة. وكذلك أحد الزوجين لصاحبه. **لكن:** تُقبل الشهادة **عليهم**. فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته - أو شهدت عليه - قُبِلت؛ لعدم التهمة في ذلك. **الدليل:** "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" [النساء: ١٣٥]. --- **٣- لا تُقبل شهادة العدو على عدوه:** ولا من يجُرُّ إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه. **الاستثناء:** العداوة في الدين لا تمنع قبول الشهادة؛ فتُقبل شهادة المسلم على الكافر، والسُّنِّي على المُبتدِع. --- **٤- يجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه:** ولا تجوز المحاباة. **الدليل:** "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" [النساء: ١٣٥] أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تُراعِهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضرره عليك. --- **٥- تُقبل الشهادة على الشهادة:** لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولكن بشرط تَعذُّر شهود الأصل لمرض أو سفر أو موت. --- **٦- لا تُقبل شهادة الزور:** وهو الكذب، وهي من الكبائر. **الدليل:** "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ" [الحج: ٣٠]. قال ﷺ: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" - وجلس وكان متكئاً فقال: "ألا وقول الزور." قال: فما زال يُكرِّرها حتى قلنا: ليته سكت [متفق عليه]. ولأن فيها رفعاً للعدل وتحقيقاً للجَور والظلم. --- **٧- لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة:** لكن لو عجز عن المشي إلى محل أداء الشهادة فله أخذ أجرة الركوب. --- **٨- عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به:** - **الزنى واللواط:** لا يُقبل فيهما أقل من أربعة شهود من الرجال - الدليل: "لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ" [النور: ١٣] - **بقية الحدود كالسرقة والقذف، وما ليس بمال ولا يُقصَد به المال مما يطَّلع عليه الرجال في الغالب** (النكاح، الطلاق، الرجعة، الظهار، النسب، الوكالة، الوصية ونحو ذلك): يُقبل فيها شاهدان من الرجال، ولا تُقبل فيه شهادة النساء - الدليل في الرجعة: "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" [الطلاق: ٢] - **المال وما يُقصَد به المال** (البيع، الإجارة، الأجل، القرض، الرهن، الوديعة ونحو ذلك): يُقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين - الدليل: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ" [البقرة: ٢٨٢] - **يُقبل أيضاً في المال:** شهادة رجل واحد ويمين المدَّعي؛ لقضاء النبي ﷺ بها - **ما لا يطَّلع عليه الرجال في الغالب** (عيوب النساء المستورة، الثُّيوبة والبَكارة، الولادة، الرضاع، استهلال المولود ونحو ذلك): تُقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عَدلة - **من ادَّعى الفقر بعد أن كان غنياً:** يُشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال - الدليل: قال ﷺ: "لا تَحِلُّ المسألة إلا لثلاثة..." ومنهم: "ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة" [مسلم]. والحِجا: العقل. --- **٩- لا يُشترط في أداء لفظ الشهادة أن يقول "أشهد" أو "شهدت":** بل يكفي في ذلك قوله: رأيت كذا وكذا، أو سمعت، أو نحو ذلك؛ لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك. --- *وبعد، فهذا ما يسَّر الله سبحانه جمعه في هذا المختصر. نسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به عباده المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.*