
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
المحرمات بسبب عارض
يحرم تأقيتاً عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين: **النوع الأول: ما يحرم من أجل الجمع:** **١. الجمع بين الأختين:** سواء كانتا من النسب أو من الرضاع؛ وسواء عُقد عليهما معاً أو متفرقاً. - **الدليل:** قال تعالى: "وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ" [النساء: ٢٣] **٢. الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها:** الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أختها، أو بنت أخيها، أو بنت ابنها، أو بنت ابنتها. **القاعدة:** أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فُرضت إحداهما ذكراً لما جاز له أن يتزوج الأخرى. **الأدلة:** - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" [متفق عليه] - وقال ﷺ: "نهى أن تُنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى" [أبو داود والنسائي والترمذي - صحيح] --- **النوع الثاني: ما كان تحريمه لعارض:** **١. المعتدة من الغير:** يحرم تزوج المعتدة من الغير. - **الدليل:** قال تعالى: "وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" [البقرة: ٢٣٥] **٢. المطلقة ثلاثاً:** يحرم تزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. - **الدليل:** قال تعالى: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" [البقرة: ٢٣٠] **٣. المحرمة:** يحرم تزوج المحرمة حتى تحلّ من إحرامها. - **الدليل:** قال ﷺ: "لا يَنْكِح المُحرِم، ولا يُنْكَح، ولا يخطب" [مسلم] **٤. الكافر بالمسلمة:** يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة. - **الدليل:** قال تعالى: "وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا" [البقرة: ٢٢١] **٥. غير الكتابية:** يحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية، فيجوز له أن يتزوج بها. - **الدليل:** قال تعالى: "وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ" [البقرة: ٢٢١]، وقال: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ" [المائدة: ٥] **٦. الأمة المسلمة:** يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة؛ إلا إذا خاف على نفسه الزنى، ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة. - **الدليل:** قال تعالى: "وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ" [النساء: ٢٥] إلى قوله: "ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ" [النساء: ٢٥] **٧. العبد بسيدته:** يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته؛ لأن العلماء أجمعوا على ذلك، وللمنافاة بين كونها سيدته وكونه زوجاً لها. **٨. السيد بمملوكته:** يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته؛ لأن عقد المُلك أقوى من عقد النكاح.