
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
جملة أصحاب الفروض **واحد وعشرون**. والفروض المعينة لأصحاب الفروض ستة، هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. --- **١. أصحاب النصف (خمسة):** **أ) الزوج:** عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره. **ب) البنت:** عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وانفرادها عمن يعصّبها من إخوتها. **ج) بنت ابن:** عند عدم المشارك والمعصِّب والفرع الوارث. **د) الأخت الشقيقة:** عند عدم المعصِّب والمشارك والفرع الوارث والأصل الوارث. **هـ) الأخت لأب:** عند عدم المعصِّب والمشارك والفرع الوارث والأصل الوارث والأخ الشقيق والأخت الشقيقة. --- **٢. أصحاب الربع (اثنان):** **أ) الزوج:** يستحقه عند وجود الفرع الوارث. **ب) الزوجة:** تستحقه عند عدم الفرع الوارث. --- **٣. أصحاب الثمن:** الزوجة فأكثر، عند وجود الفرع الوارث. --- **٤. أصحاب الثلثين (أربعة):** **أ) البنات:** عند عدم المعصِّب وهو ابن الميت لصلبه، في حالة كونهن اثنتين فأكثر. **ب) بنات الابن:** عند عدم المعصِّب وهو ابن الابن، وعدم الفرع الوارث وهو الابن، وأن يكنّ اثنتين فأكثر. **ج) الأخوات الشقائق:** أن يكنّ اثنتين فأكثر، وعدم المعصِّب وهو الأخ الشقيق، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث. **د) الأخوات لأب:** بنفس الشروط، مع عدم الأشقاء. --- **٥. أصحاب الثلث (اثنان):** **أ) الأم:** تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة والأخوات. **ب) الإخوة لأم:** أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد. --- **٦. أصحاب السدس (سبعة):** **أ) الأب:** عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين. **ب) الجد:** عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين. **ج) الأم:** عند وجود الفرع الوارث أو عند وجود الجمع من الإخوة. **د) الجدة:** عند عدم وجود الأم. **هـ) بنت الابن:** عند عدم المعصِّب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها - سوى صاحبة النصف (فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين). **و) الأخت لأب:** بنفس شروط بنت الابن - مع الأخت الشقيقة صاحبة النصف. **ز) الأخ أو الأخت لأم:** عند عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارثين، وأن يكون منفرداً.