
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
أركان العتق وشروطه
**ثلاثة أركان:** **١. المُعْتِق:** وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره. **٢. المُعْتَق:** وهو الشخص الذي عُتق، أو وقع عليه العتق. **٣. الصيغة:** وهي الألفاظ التي يقع بها العتق. --- **شروط صحة العتق:** **١. أهلية المُعتِق:** أن يكون المُعتق ممن يجوز تصرفه، وهو: البالغ العاقل الرشيد المختار. - فلا يصح العتق من: الصبي، ولا المجنون، ولا المعتوه، ولا المكره - **الدليل:** قوله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ." - ولا يصح عتق المكره؛ كما لا تصح سائر تصرفاته. **٢. الملك:** أن يكون مالكاً لمن يعتقه، فلا يصح العتق من غير المالك. **٣. عدم تعلق حق لازم:** ألا يتعلق بالمُعتَق حق لازم يمنع عتقه، كدين أو جناية، فلا يصح عتقه حتى يؤدَّى الدين أو تُدفع الدية. **٤. التلفظ:** لابد أن يكون العتق بلفظ صريح، أو ما يقوم مقامه من الكنايات، ولا يكفي في ذلك مجرد النية؛ لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة.