
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
شراء العبد حريته من سيده
**اللغة:** الكتابة والمكاتبة: مأخوذة من كَتَبَ بمعنى أوجب وألزم. **الشرع:** هي إعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يُؤدَّى مؤجلاً. **المُكاتَب:** (بفتح التاء) هو العبد الذي عُلِّق عتقه بمال يدفعه لسيده. (وبكسرها) من تقع منه. سُميت كتابة لأن العبد يلتزم بالمبلغ والسيد يلتزم بالعتق. --- **الحكم والدليل:** الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده. **الدليل:** قال تعالى: "وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا" [النور: ٣٣] --- **أحكام المُكاتَب:** **١.** يُعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أدّيا ما اتفقا عليه مع سيدهما. - **الدليل:** قال ﷺ: "المُكاتَب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم" [أبو داود والترمذي - حسن] - مفهومه: أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبداً ويصير حراً بالأداء. **٢.** لا يُعتق العبد إلا إذا أدّى جميع كتابته. **٣.** ولاء المُكاتَب يكون لسيده إذا أدى ما عليه. - **الدليل:** قال ﷺ: "الولاء لمن أعتق" [متفق عليه] **٤.** يُستحب للسيد أن يضع عن المُكاتَب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه. - **الدليل:** قال تعالى: "وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ" [النور: ٣٣] - قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: "ضعوا عنهم من مكاتبتهم." - ويُخيَّر السيد بين وضعه عنه وأخذه منه ودفعه إليه. **٥.** يُجعل المال على المُكاتَب مُنَجَّماً (أي على أقساط) نجمين فصاعداً، على أن تكون النجوم معلومة، ويُعلم في كل نجم قدر المال المؤدى. **٦.** ليس للمُكاتَب أن يتزوج إلا بإذن سيده. - **الدليل:** قال ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر" [أبو داود والترمذي - حسن] - ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه. **٧.** يجوز بيع المُكاتَب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عُتق، ويكون ولاؤه لمن أعتقه. - **الدليل:** قال ﷺ لعائشة في قصة بريرة: "اشتريها وأعتقيها... فإن الولاء لمن أعتق" [متفق عليه]