
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
الطلاق المأذون به شرعاً
**التعريف:** يُقصد بطلاق السُّنة: الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وهو الواقع طبقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية، ويكون ذلك بأمرين: ١. عدد الطلاق ٢. حال إيقاعه **طريقة السُّنة:** فالسُّنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق: أن يُطلِّق طلقة واحدة في طُهر لم يجامعها فيه، ويتركها فلا يتبعها طلاقاً آخر حتى تنقضي عدتها. **الدليل:** قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" [الطلاق: ١]، أي: في الوقت الذي يَشرَعن فيه في استقبال العدة وهو الطُّهر، إذ زمن الحيض لا يُحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية: "الطُّهر من غير جماع." --- **حكم طلاق السُّنة:** أجمع العلماء على أن طلاق السُّنة واقع. **الدليل:** قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" [الطلاق: ١] أي: في زمن الطُّهر.