
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
القتل من غير قصد
**الحقيقة:** قتل الخطأ: أن يقتل شخصاً من غير قصد لقتله. --- **أنواع قتل الخطأ:** ١- **الخطأ في الفعل:** أن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده، كأن يرمي صيداً فيصيب إنساناً فيقتله، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت. ٢- **الخطأ في القصد:** كأن يرمي ما يظنه مباحاً فيتبين آدمياً، كما لو رمى شيئاً يظنه صيداً فيتبين إنساناً. ٣- **عمد الصغير والمجنون:** أن يكون القاتل عمداً صغيراً أو مجنوناً؛ فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ؛ لأنهما ليس لهما قصد صحيح. **ويُلحق بقتل الخطأ:** القتل بالتسبب، كما لو حفر بئراً أو حفرة في طريق فتلف بسبب ذلك إنسان. --- **حكم قتل الخطأ:** **١- حكم أخروي:** عدم الإثم والعقاب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه" [رواه ابن ماجه وهو صحيح]. **٢- حكم دنيوي:** - وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثلاث سنين - الدية مخففة في خمسة أنواع من الإبل **الدليل:** قوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا" [النساء: ٩٢]. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لِحْيان سقط ميتاً بِغُرَّة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قُضي عليها بالغُرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها" [متفق عليه]. --- **الكفارة في قتل الخطأ:** تجب على من قتل خطأً مع الدية كفارة: ١- **عتق رقبة مؤمنة:** إذا كان يستطيع العتق. ويُشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب. قال تعالى: "وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ" [النساء: ٩٢]. فإن لم يتمكن من العتق لفقره أو لعدم وجود الرقيق، فإنه ينتقل إلى: ٢- **صوم شهرين متتابعين:** إن كان يستطيع. قال تعالى: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ" [النساء: ٩٢].