
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
وَالْعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالْأَنْف بِالأَنْفِ
الجنايات على البدن والأعضاء والمنافع
**التعريف:** الجناية على ما دون النفس هي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يؤدي بحياته، من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك. **أدلة القصاص فيما دون النفس:** **من الكتاب:** قوله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" [المائدة: ٤٥]. **من السنة:** قوله ﷺ في قصة كسر الرُّبَيِّع ثنية جارية: "كتاب الله القصاص" [متفق عليه]. **الإجماع:** أجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس، إن أمكن. --- **ثلاثة أنواع:** ١- **الجناية بالجرح** ٢- **قطع طرف** ٣- **إبطال منفعة عضو**