
جاري التحميل...

جاري التحميل...
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم لتحسين منصتنا وخدماتنا. شاركونا تجربتكم أو اقتراحاتكم.
ساعدنا في التحسين من خلال مشاركة أفكارك واقتراحاتك أو الإبلاغ عن المشاكل
أربعة شروط لوجوب القصاص
**يستحق ولي القتيل القصاص بشروط أربعة:** **١- أن يكون القاتل مكلفاً:** وهو البالغ العاقل. فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه والنائم. **الدليل:** قوله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق" [رواه أبو داود والترمذي]. لأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح، أو لعدم وجود القصد منهم. --- **٢- أن يكون المقتول معصوم الدم:** لأن القصاص شُرع لحقن الدماء، ومُهدَر الدم غير محقون. فلو قتل مسلم كافراً حربياً، أو مرتداً قبل توبته، أو زانياً محصناً - فلا قصاص عليه ولا دية، لكنه يُعزَّر لتعديه على الحاكم. --- **٣- التكافؤ بين القاتل والمقتول:** فيساويه في الحرية والدين والرق. - فلا يُقتل مسلم بكافر - ولو كان المسلم عبداً والكافر حراً؛ لقوله ﷺ: "لا يُقتل مسلم بكافر" [رواه البخاري]. - ولا يُقتل حر بعبد؛ لقوله تعالى: "الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ" [البقرة: ١٧٨]. - وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص: فيُقتل الشريف بالوضيع، والذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ" [المائدة: ٤٥]. --- **٤- عدم الولادة:** فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لولده وإن سفل. فلا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل. **الدليل:** قوله ﷺ: "لا يُقتل والد بولده" [رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني]. ويُقتل الولد بكل من الأبوين؛ لعموم قوله تعالى: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" [البقرة: ١٧٨].